الدارقطني
26
سنن الدارقطني
عياش ، ح ونا دعلج بن أحمد ، نا جعفر بن محمد الفريابي ، نا عبد الله بن عبد الخبايري ، نا إسماعيل بن عياش . ح ونا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني ، نا عبيد بن شريك ، نا هشام بن عمار ، نا إسماعيل بن عياش ، نا موسى بن عقبة ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له ، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء " . وقال دعلج : " فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء " إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت ، هذا عن الزهري مسندا ، وإنما هو مرسل . 2881 - ثنا دعلج بن أحمد ، نا جعفر بن محمد الفريابي ، نا عبد الله بن عبد الجبار ، نا إسماعيل بن عياش ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وزاد فيه : " وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض ، فهو أسوة الغرماء " ، خالفه اليمان بن عدي في إسناده . 2882 - حدثنا أبو بكر الشافعي ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأسدي ، نا عمرو ابن عثمان ، نا اليمان بن عدي ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، اليمان بن عدي ضعيف الحديث . 2883 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا الحسن بن يحيى ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن هشام بن يحيى ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء " . 2884 - ثنا الحسين بن إسماعيل ، نا حفص بن عمرو ، نا يحيى بن سعيد . ح ونا أبو بكر النيسابوري ، نا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرني أنس بن عياش ، ح ونا محمد بن القاسم بن زكريا أبو سعيد الأشج ، نا أبو خالد الأحمر ، ح ونا سعيد بن محمد الحناط ، نا يعقوب الدورقي ، نا